فى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتى : -
أ - اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية.
ب - التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك.
ج - التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة، وستكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع "السجل + المحضر".
اما بالنسبة لإجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى أكثر من 5 أشهر على الاكثر.
اترك تعليق