الاجهاض اذا كان اقل من 78 يوماً لا يكون الدمُ النازل بعده نفاساً وانما استحاضة ومن احكام الاستحاضة انها لا تمنع الصلاة او الصيام فشأنها فى تلك الحالة الاغتسال والصلاة الى ان يأتيها الحيض بهيأته ومدته وكيفيته المعتادة
اما اذا كان الاجهاض حدث بعد ان تخطى الحمل 78 يوماً اى تكونت للجنين بعض اعضائه ففى تلك الحالة الدمُ النازل يسمى نفاس يحرم به الصلاة والصيام الى ان ينتهى الدمُ فتطهر المرأة ثم تصلى
حكم قضاء الصلاة عند الاجهاض فى حمل مدته اقل من 78 يوماً
وقد بين اهل العلم فى ان المرأة التى تركت الصلاة عن طريق الخطأ ظناً منها انها نٌفساء ذهب فى حكمها الفقهاء الى رأيين الاول يقول بقضاء الصلاة التى تركتها ويمثله جمهور الفقهاء فيما ذهب الفريق الثانىالى انه لا يلزم المرأة الصلاة لعدم علمها بوجوبها فى تلك الحالة ارتكاناً على ما ورد فى شأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي
اترك تعليق