اختلف العلماء فى توريث القاتل من المقتول _فذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان القاتل لا يرث وان كان القتل بطريق الخطأ _لِقَوْل النبى صل الله عليه وسلم " الْقَاتِل لاَ يَرِثُ. وَلأِنَّ الْقَتْل قَطَعَ الْمُوَالاَةَ، وَهِيَ سَبَبُ الإْرْثِ."
فيما ذهب المالكية وفقاً للموسوعة الفقهية الى ان ان من قتل مورثه خطأً فأنه يرثُ المال ولكنه لا يرث فى ديته
الحكم العام فى القتل الخطأ
وحول الحكم العام فى القتل الخطأ قال الدكتور_ محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بالنسبة للحكم العام فيه فيكون بتحرير رقبة كما كان يفعل فى الماصى بعتق نفس مملوكة الى جانب الدية والدية فى القتل الخطأ 35 كيلو فضة و700 جرام كحد ادنى تدفع لاهل القتيل المتوفى فأن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين و أن لم يستطيع فعليه اطعام 60 مسكين
تعريف الدية فى القتل الخطأ
وقد عرف الدكتور _على جمعة_ المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان الدية فى الشرع هى
المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [النساء: 92].
وبين أن الدية واجبة شرعًا على القاتل وهى تؤدى لاهل القتي مقابل ما تسبب فيه وتعويضاً عن الضرر إذا حدث تصالح بينهما وهى فى عصرنا الحديث هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقًا ليوم ثبوت الحق رِضاءً أو قَضاءً، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-.
اترك تعليق