هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

شروط توجيه اليمين الحاسمة كما نص عليها قانون الإثبات

نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته على ضوابط توجيه اليمين الحاسمة وشروطها وذلك في المواد من 114 وحتى المادة 130.


فنصت المادة 114 على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

ونصت المادة (١١٥) على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام.
ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه.

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق