اكد الشيخ _احمد وسام _امين الفتوى بدار الافتاء ان شرط المبيت للمعتدة التى توفى عنها زوجها ليس له علاقة بالعمر وان بلغت المرأة من العمر مبلغاً مؤكداً انه ما دامت المرأة تأمن على نفسها فى بيتها فعليها المبيت فى بيتها فترة العدة والتى تبلغ اربعة اشهر وعشرة ايام من وقت وفاة الزوج
ويمكن للمرأة التى توفى عنها زوجها ان تبيت خارج منزلها وفقاً لاتفاق الفقهاء اذا كانت لا تأمن على نفسها أو مالها في مكان إقامتها
وقد بين الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء ان عدة المرأة التى توفى عنها زوجها تحسب بالتاريخ الهجري أربعة أشهر وعشرة أيام اما وان كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل -لقوله تعالى " ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
والحكمة من العدة: صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط؛ ففيها رعاية لحق الزوجين والولد، والمغلب فيها أنَّها تعبديَّة
وقد عرف العلماء الإحداد _بأنه اجتناب لجميع ما تتزين به النساء ، من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة وكذلك الطيب كله
اترك تعليق