اكدت دار الافتاء المصرية ان الائمة اتفقوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم
وافادت انه عند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ إذ به تكون المرضعة أمًّا لمن أرضعته من الرضاع ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعًا.
وتابعت عند الشافعية أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان الرضاع في مدته وهي سنتان كما ذكرنا
وقد بين العلماء ان من قواعد الرضاع _ان كل أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للرضيع _فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة
وقال اهل العلم بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: "وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ" _النساء:٢٣ ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
اترك تعليق