اقدم عبدالسلام علي خطبة بنت الجيران ليلي إلا أن شقيقتها الكبري رندة اعترضت على زوجها منه لأنه عاطل وشاب يتعاطي المخدرات مما أثار غضبه لعرقلتها مشروع زواجه فقرر أن يعاقبه وان يحطم قلبه وان يتسبب في ايذائها معنويا أمام أسرتها وزوجها التي يعمل بالخارج وابنائها فقرر أن يعتلي سور منزلها المكون من طابق واحد ويختلس النظرات و تجسس عليها أثناء سباتها في نومها العميق بملابس نومها وصورها بالهاتف وسجل مقطع صوتي لها معاتبها بافشالها مشروع زواجه من شقيقتها..
ثم طالبها بممارسة الرذيلة معها، ووضع كارت الميموري اسفل باب مسكنها وهاتفها بوجود الكارت وبمجرد أن قامت بتشغيله وجدت صورتين لها، فقامت بمجراته في الحديث وسجلت له اعترافاته وقدمتها إلي النيابة العامة بمحضر الواقعة فأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد وسامح احمد حسين و تامر مجدي فريد وبحضورپ محمود رياض سعيدپ وكيل النيابة وبامانة سرپ نبيل بشري حضوريا بمعاقبة المتهم "عبدالسلام .م.م.ك" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنية عما أسند إليه من اتهامات ومصادرة كارت الميموري والزامه بدفع المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات نيابة ابوقرقاص والتي أجراها اسلام ابو الخيرپ وكيل النائب العام بابوقرقاص في الجناية رقم 12132 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1103 لسنة 2022 كلي جنوب المنيا والتي أحالها المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا إلي محكمة الجنايات.
لأنه في غصون شهر مارس الماضي هتك المتهمپعرض المجني عليها "رندا.م.ع.م" بالقوة وذلك بأن دلف إلي مسكنها وكمن لها ناظرا غطها في نوم عميق، وما ان تأكد من خلو الأجواء له وتهيئتها حتي عمد الي استراق النظر إليها من نافذه غرفتها حال ارتدائها لثياب نومها.
كما احرز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
دخل ليلاً بواسطة التسور بيتاً مسكوناً نزل المجني عليه بقصد ارتكاب الجريمتين محلي الاتهامين الأول والخامس تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
اعتدي على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها بأن عمد الي التقاط ونقل بجهاز من الأجهزة صور شخصية في مكان خاص وذلك عن طريق هاتفه.
هدد بإفشاء أمر من الأمور لحمل المجني عليها على القيام بعمل.
كان اللواء محمد ضبش، حكمدار جنوب المنيا تلقي إخطارا من العقيد محمد صبري مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد قيام "عبد السلام .م.م.ك" 38 سنة، عامل، بهتك عرض "رندا.م.ع" ربة منزل، وتهديده بهدف الحصول على منفعة جنسية.
أكدت التحريات الأولية التي أجراها النقيب أحمد عبدالعظيم مهيدي معاون المباحث والتي اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية صحة بلاغ المجني عليها بسبب اعتراضها على زواجه من شقيقتها الصغري، فقام بتصويرها خلسة أثناء نومها وتهديدها للنكاية بها والحصول على منفعة جنسية.
قالت المجني عليها "رندا .م.ع" 31 سنة - ربة منزل، ومقيمة مركز أبو قرقاص في تحقيقات النيابة بأنها حال تواجدها بمنزلها هاتفها المتهم واخبرها بوجود كارت ميموري أمام منزلها تحوي صورا لها التقطت بواسطته حال نومها، وما أن بادرت إلي تشغيلها حتي وجدت على صور لها بثياب نومها حال سباتها في نوم عميق، يصحبها تسجيل بصوت المتهم يراودها فيه عن نفسها مهددا ايه بنشر صورها حال تمنعها عنه وعزي قصده من ذلك هتك عرضهاپ وتهديدها عنوة عنها مهددها بفضحها أمام أبنائها وإرسالها لزوجها بالخارج.
فقررت أن أقوم بمجراته بالحديث الي ان اعترف لها المتهم بتلك الواقعة وقامت بتسجيل تلك المحادثة وقدمتها في المحضر،
واضافت بوجد خلافات سابقة بينهما منذ اشهر عندما تقدم الي خطبة شقيقتها الصغري فاعترضت علي تلك الزيجة.
بسؤال المتهم "عبدالسلام.م.م.ك" 38 سنة، عامل، مقيم مركز ابوقرقاص في تحقيقات النيابة قال نعم قمت بتصويرها نكاية في أنها عرقلت مشروع زواجي من شقيقتها الصغري فقررت أن أعاقبها وإذل أنفاسها واحطم حياتها كما حطمت حياتي فقمت بتسلق سور مسكنها ليلا و تصويرها خلسةپ من هاتفي أثناء سباتها في نوم عميق وارسلت لها كارت ميموريپ مسجل به صورپ لها أثناء ارتدائها ملابس نومها ومقطع صوتي معاتبها رفضها للزواج من شقيقتها وطالبتها بممارسة الرذيلة معها.
أفاد تقرير مستشفي المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا، تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.
قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم أن المحكمة قررت مبدأ قد استقرت عليه بأن حصول المتهم على الفيديوهات الاباحيه أو الصور الخادشة ليس ركن من أركان الجريمة سواء حصل عليه بالرضا من المجني عليها أو خلسة أو بالحيلة أو بالإكراه أو تركيبات أو بأي وسيلة أخري للنشاط المؤثم أو الغير مشروع هو للتهديد والابتزاز والاستغلال للحصول علي منفعة جنسية اومادية أو اي منفعة اخري.
ونوهت المحكمة قبل تلاوة حكمها إلي أن تلك الجريمة لاتحمي فئة معينة من الناس بل التهديد يمكن أن يشمل كافة الناس رجلا أو امرأة فالنصپ الجنائي في العقوبة عام يحمي كافة فئات المجتمع وطبقاته سواء كان رجلا أو امرأة، وان تعاطي المخدرات يعد سكرا اختياريا لا يمنع المسئولية الجنائية كونه قد تعاطي المخدرات بإرادته.
وان الاختصاص بنظر جريمة التهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتي ولو كانتپ معه جرائم تخضع للمحاكم الاقتصادية فإنه ينعقد لمحكمة الجنايات طالما كانت الجريمة ذات الوصف الأشد من اختصاص محكمة الجنايات وأعملت المحكمة في ذلك بالمادة 32 من قانون العقوبات و المادة 214 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
واضح رئيس المحكمة قبل تلاوة الحكم بأن المحكمة عاقبته في هذه الجريمة ذات الوصف الأشد المنسوب إليه جريمة تعاطي الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
الجدير بالذكر أن ذات المحكمة أصدرت عدة أحكام رادعة في هذا النوع من الجرائم للحد من انتشارها للمحافظة على مبادئ وقيم المجتمع المصري العريق وكانت المحكمة، أصدرت حكما رادعا وصفت بأنها تاريخيا من قبل وهو ماشجع كل من تم تهديده بالتقدم بالشكوي النيابة العامة وأحيلت تلك الدعاوي إلي محاكم الجنايات على مختلف الجمهورية وصدرت احكام حدت من ظاهرة التهديد والاستغلال والابتزاز ومنع انتحار الفتيات واختيار الطريق القانوني لأخذ الحق فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
اترك تعليق