اكدت الافتاء انه لا يجوز للزوج التخلي عن واجب النفقة على الزوجة والاولاد مؤكدة انه يأثم بتركه مع قدرته عليه لقوله صل الله عليه وسلم" كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَن يقُوتُ"_ويقوت تعنى من يلزمه نفقته
واشارت انه يجب عليه التوبة وأداء هذا الحق في المستقبل مشيرة انه إن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج ولذلك فى وقت التقصير والامتناع لها ان تلجأ للقاضى لفرض نفقتها ونفقة القصر من اولادها على زوجها
حقوق الزوج على زوجته وفقاً للافتاء
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.
حكم رجوع الزوج فى هبة الهدية لزوجته
وحول الرجوع فى هبة هدية الزوج لزوجته قال الدكتور _محمود شلبى_ أمين الفتوى بدار الإفتاء _ ليس له ذلك والقاعدة أن قيام الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة
اترك تعليق