بنى الاسلام على اسس خمس منها الزكاة _ وقد افادت امانة الفتوى بدار الافتاء ان الشرع الحنيف لم يوجب الزكاة في جميع الأموال وانما أوجبها في عدة أنواع جاء بها الكتاب والسنة وهى
_الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود _واوضح انها تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء
ومن الشروط التي وجب بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا، ولذلك أجمع الفقهاء على أن من لم يملك نصاب زكاة النقد فما يُخرجه من مال بنية الزكاة لا يجوز له أن يحسبه من زكاة ماله إن وجبت عليه بعد ذلك؛ فإن بلغ ما لديه من مالٍ النصابَ في عامه فلا يجوز له أن يحسب المال الذي أخرجه قبل بلوغ ماله النصاب من مال الزكاة؛ بل هو تطوع
حكم اخراج الزكاة قبل حلول الحول
بينت الافتاء انه لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً"_ فالأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها؛ فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك.
اترك تعليق