الاعتداء على النفس وقتلها هو اعتداء على الحق فى الحياة والذى هو حق ُ للناس جميعاً ولذلك فأن الاعتداء على ذلك الحق بقتل النفس كمن قتل الناس جميعاً ولذلك قال المولى عز وجل _"مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً"المائدة 32
وكذلك من اعان على الاغتداء علي النفس وحقها فى الحياة _وفى ذلك قالت دار الافتاء القتل عمدًا بغير حقٍّ حرامٌ شرعًا، بل كبيرةٌ من الكبائر،والإعانة على الحرام والحثُّ عليه حرامٌ شرعًا؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
واشارت الى ان المحرِّض على القتل المُعينُ عليه غير المباشر له يُعزَّر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدين مستحبٌّ في العقول، فيجب درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يُرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر.
الدية فى القتل العمد تجوز بشرط
افاد اهل العلم إن عقوبة القتل في الإسلام تختلف باختلاف نوع القتل،فقتل العمد عقوبته القصاص إذا لم يعف ولي المقتول، وتكون فيه الدية اذا تنازل اولياء الدم كافة او بعضهم وقتل الخطإ فيه الدية والكفارة
ووردت الايات فى القتل العمد والخطأ بالتالى ففي القتل العمد يقول المولى وجل- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. "178 البقرة
ويقول تعالى فى القتل ايضاً فى سورة البقرة الاية الآية 179 "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
وفي القتل الخطإ يقول تعالى:" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ "92 النساء
اللعن والخلود فى النار عقوبة القتل العمد فهل فيه دية
بينت الافتاء ان القصاص لا يُسقط عقوبةَ الآخرة إلا إذا تاب القاتلُ إلى الله توبةً نصوحًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71].
عقوبة القتل العمد
وقد اوضح العلماء ان القتل العمد من أكبر الكبائر، قال الله فيه ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، فإن قتل القاتل عمدًا واقتُصَّ منه أو عُفي عنه من أولياء المقتول فلا يعاقب في الآخرة عن هذا القتل في حق المقتول، لكن إن لم يتب توبةً صحيحة بقي حقُّ الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة.
ما هي دية القتل العمد
وبينت الافتاء ان الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
مقدار دية القتل العمد
ومقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون يلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
اترك تعليق