افاد العلماء ان الصدقة تجب فى حالتين الاولى ان تم النذر بها وبالتالى فمن نذرها عليه الوفاء أو إذا كانت كما انها تجب ان كانت زكاة
حكم اعطاء المرأة الزكاة لزوجها الفقير
اكد الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان المرأة يجوز لها اعطاء زوجها الفقير من زكاة مالها واستشهد _بما ورد عن السيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود والتى استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك
وفى ذات السياق اوضح الدكتور احمد ممدح امين الفتوى بالدار ان اكثر الفقهاء ذهبوا الى جواز اعطاء المرأة زوجها الفقير لسداد دينه من زكاة مالها مساعدة له لكون النفقة واجبة عليه
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ان الزكاة لا تجب حتى يستوفى المال شرط بلوغه للنصاب وان يمر عليه عام قمرى كامل وهناك شرط اخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة وتكون قيمة الزكاة 2.5%.
ويجزئ صرف الزكاة للمصارف الثمانية الوارد ذكرها فى قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.
اترك تعليق