وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم ٦ من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء في المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت نهائيًا علي تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة ، حتي يتسني لكل من بلغ خمسة عشر عاما أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته بدلا من المعمول به حاليا و هو سن ستة عشر عاما
و أضاف الطماوي أن التعديل يأتي أتساقا مع المادة السادسة من الدستور و مع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاما و متمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية علي النفس
و كذا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر
و أكد الطماوي أن التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد و يصب في صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية و يحق له حمل وثيقة أثبات شخصيته مما يمكنه من مباشرة حقوقه و تمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لأخر
اترك تعليق