بين العلماء ان القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فلا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا
وعليه فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا فقد قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وذلك وفقاً لما اتفق عليه الفقهاء
الجلوس فى صلاة النوافل مع القدرة على القيام
أما عن صلاة النافلة والعبد جالساً _ فيجوز أن يصليها الشخص جالسًا مع القدرة على القيام و لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا بذلك اكد امناء الفتوى_
حكم الجلوس فى السنن رغم القدرة على القيام
وفى ذات السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان الصلاة تنقسم إلى قسمين _الصلاة لمفروضة _والثانى السنن والنوافل واكد امين الفتوى ان الصلاة المفروضة كالفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء من أحد أركانها القيام عند قدرة الإنسان عليه ولا يجوز له أن يصلى وهو جالس مادام قادراً على القيام فأن فعل وجلس مع القدرة على القيام قصلاته غير صحيحة لانه ترك ركناً صحيحاً فيها مشيراً الى ان الصلاة هى عماد الدين من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين
حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة داخل المنزل
وحول تغطية المرأة لقدمها فى الصلاة قال الدكتور _احمد ممدوح _امين الفتوى بدار الافتاء ومدير إدارة الأبحاث الشرعية ان تغطية المرأة لقدميها واجباً عند معظم العلماء فالامر فيه غير اتفاقى فقد ذهب الامام ابو حنيفة الى التسامح فى تغطية القدمين وعليه فلا نشدد على النساء نرشدهم الى ان تغطية القدمين فى الصلاة هو الاولى وهو الاكمل وان لم يكن هناك رجال اجانب بالمنزل فمن ارادت تقليد السادة الحنفية فلا مانع
حكم ارتداء المرأة لصندل يكشف فدمها
فيما اوضح امين الفتوى ما يتعلق بذات الشأن اى حكم تغطية القدمين ومدى مشروعية ارتداء الاحذية المفتوحة كالصنادل والتى تكشف معظم القدمين خارج المنزل واكد مدير ادارة الابحاث الشرعية ان تغطية القدمين من المسائل الفقهية الخلافية بين العلماء للمرأة فيه مطلق الحرية ان تتبع من تشاء من اراء العلماء الا اذا خشيت الوقوع فى الخطأ والشبهة فيمكنها تقليد الرأى الى يذهب الى تغطية القدمين كما ان لها مطلق الحرية فى اتباع الرأى الاخر دون اثم
اترك تعليق