قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار نجاتي حبيب وعضوية المستشارين أيمن عبدالرازق وأيمن عبدالحكم بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في قتل شقيق زوجته لرغبتها في الطلاق.
تتلخص واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في انه صباح يوم 6 سبتمبر 2020 وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم علاء الدين محمد درويش وشقيق زوجته المجني عليه أحمد نجاح عبد الجابر لرغبه شقيقة الأخير وزوجة المتهم في الطلاق منه، وحال توجه المجني عليه لعمله بمنطقة زنين دائرة القسم استشعر بمن يتبعه، فالتفت ليري المتهم في مواجهته ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين كبير" ووجه له ضربة قوية بالجانب الأيمن من بطنه وفر هارباً بعدما ترك المجني عليه غارقاً في دمائه تتدلي أمعائه وتم نقله للعلاج بمستشفي بولاق الدكرور العام وأجريت له عدة جراحات، وتم استئصال جزء من القولون محدثاً به إصابات عدة.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه قد تخلف لدي المجني عليه جراء إصابته الطعنية بالبطن عاهة مستديمة متمثله في ضعف بجدار البطن مقابل التدخلات الجراحية بالبطن وتقدر نسبتها بـ 10%.
فور إخطار أجهزة الأمن بالواقعة، تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم وأقر معترفاً بتحقيقات النيابة العامة بتعديه على المجني عليه بالطعن بسلاح أبيض "سكين" مدعياً دفاعه عن نفسه.. حيث ان الواقعة قد قامت واستقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلي المتهم بالدليل القولي آخذاً بشهادة المجني عليه أحمد نجاح عبد الجابر جاد والملازم أول محمد ناصر عبدالحميد محمد، والدليل الفني بتقرير الصفة التشريحيه بالطب الشرعي.
بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة. اعترف بإحداثه إصابة المجني عليه بسلاح أبيض "سكين".
بجلسة المحاكمة، حضر المتهم بشخصه ومعه دفاعه وأنكر المتهم ما أسند إليه والنيابة العامة والدفاع مع المتهم اكتفيا بأقوال شهود الاثبات والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوي ودفع بانتفاء القصد الجنائي ونية القتل وانتفاء سبق الإصرار وبعدم جدية التحريات وعدم وجود شهود للواقعة وأن للواقعة صورة أخري، وبكون المتهم بحالة دفاع شرعي، والتمس القضاء بالبراءة واحتياطياً استعمال الرأفة.
ولما كان الثابت مما استخلصته المحكمة من معين أوراق الدعوي، توافر القصد الجنائي لدي المتهم من تتبعة للمجني عليه وتوافر نية إزهاق روح المجني عليه لدي متهم الدعوي بدافع التخلص منه اعتقاداً وظناً بأنه سبب خلافة وزوجته شقيقة المجني عليه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن ظروف الحادث لا ترشح للذهن أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، ذلك لأن التحقيقات التي حصلت في الدعوي وجميع ظروفها وما أكده المجني عليه والضابط مجري التحريات في الواقعة من تتبع المتهم صباح يوم الحادث ومعه سلاح الجريمة ورغبته في التعدي عليه.
ولما كانت المحكمة قد اطمئنت إلي أقوال شاهدي الإثبات واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي جاءت بتحقيقات النيابة العامة وأكد في ذلك ما أثبته تقريري مصلحة الطب الشرعي وما أقر به متهم الدعوي من اعتراف بطعنة المجني عليه بمقتل لولا أن تم إدراكه بالعلاج والتدخلات الجراحية المتتالية.
فإن ما يثيره الدفاع بشأن ذلك ال يعد أن يكون جدلاً موضوعياً، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه لعدم صحته وتصدر حكمها المتقدم.
اترك تعليق