اتفق مجلس النواب والحكومة بروتوكوليا دون أن يكون رسميا على ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين التي يتقدم بها جميع اعضاء مجلس النواب والتي يترتب عليها اية اعباء مالية أو صرف فروق مالية أو غيرها على الحكومة اولا لتقدير التكلفة المالية المطلوبة وتحديد مدي القدرة المالية للحكومة لتمويل تكلفة القانون الجديد عند التنفيذ اسوة بما هو متبع مع مشروعات القوانين الحكومية.
وقالت مصادر برلمانية انه من المنتظر ان يطبق هذا النظام اعتبارا من الدورة البرلمانية القادمة التي ستبدأ في الاسبوع الاول من اكتوبر القادم.
واضافت المصادر ان هذا التحرك الحكومي البرلماني المشترك جاء في اعقاب ماصدر عن عدد كبير من النواب من شكاوي تتعلق برفض الحكومة لمشروعات القوانين خاصة التي يترتب عليها اعباء مالية تتحملها الخزانه العامه للدولة.
وقالت لجنة الخطة والموازنه في مجلس النواب ان قانون المالية العامة الموحد يهدف إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف لتحقيق أعلي مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزاما الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على "تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجز النقدي، والفائض/ العجز الكلي، والفائض/ العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل".
ووفقا لنص المادة 25 "تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات".
وتوجب المادة 30 من مشروع أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفي حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
وتنص المادة "يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة".
كما أوجبت المادة 31 من مشروع القانون عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
اترك تعليق