هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

امناء الفتوى: يجوز للبائع ان يحدد ثمن البيع بالتقسيط  مقابل مدة السداد

يعد التقسيط احد ميسرات العصر الحديث فى التعاملات الشرائية حيث سهل على الناس التحصل على احتياجاتهم من السلع بشكل سريع وان  لم يمتلكوا كامل ثمنه    


وفى حكم التعاملات الشرائية بالتقسيط اكدت دار الافتاء المصرية على انتفاء الربا مطلقاً بين البائع والمشترى فى البيع بالتقسيط طالما توسطت السلعة 

وقد اوضح الشيخ _محمد سمير طنطاوى_ امين الفتوى بدار الافتاء خلال فيديو توضيحى نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك _ان العلماء بينوا القاعدة فى عملية البيع بالتقسيط بأنها جائزة ولا حرمة فيها ولا ربا  اذا توسطت كان هناك توسط للسلعة 

وافاد طنطاوى ان البائع يجوز له ان يحدد ثمن البيع بالتقسيط  مقابل المدة_ فيجوز للانسان ان يشترى بثمن مؤجل او بثمن الحال وفقاً لما اقره العلماء 

 التعامل بالفيزا البنكية فى المشتريات 

وفى ذات السياق قال الدكتور _محمود شلبي_أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل بفيزا المشتريات له عدة صور فمنه الشراء والدفع الفورى من الرصيد من خلال الفيزا _و اخر يعتمد على الشراء والسداد خلال مدة معينة دون فوائد يلتزم بها المشترى مشيراً الى ان كل ذلك مسموح به مادام التزم الشخص بالفترة المسموح بها فى السداد اما تعديل مدة السداد عن المدة المحددة والتى تلزم الشخص بفوائد على عملية الشراء فأنها" لا تجوز لانه يعد بيع دين بدين."

 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق