* ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور مجدي عاشور. المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق. وأمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
* وَعَدْتُ فتاةً قريبة لي بالزواج. وقد رفضتْ هذه الفتاةُ عددًا من الشباب تقدموا لخطبتها منذ خمس سنوات من أجلي. فهل أنا ملزم بالزواج منها ؟
** الوعد بالخِطبة لا يُعَدُّ عقدًا بين طرفين. ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر. وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمي ذلك رجوعًا عن عقد. بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.. وقد اختلف الفقهاء في حكم الالتزام بالوعد.
وما دامت هذه الفتاة قد ركنت إليك بناءً علي وعدك إياها بالخِطبة والزواج مما تسبب في انقطاع الخُطَّابِ عنها -كما ذكرتَ- فيجب عليك حينئذي الوفاء بهذا الوعد. ولو تَرَكتَهُ فاتك فضل الوفاء بالوعد وهو فضلى عظيم. بل يلحِقَ بك إثمُ الضرر الذي تسبَّبْتَ لها فيه. وهو تعطيلها عن الخِطْبة والزواج من غيرك..وننصحك إذا أعرضتَ عن موضوع الزواج بها. فَأَعْلِمْها حتي لا تظل مُعَلَّقةً هكذا.
* عندي خمسة وثلاثون عامًا. وكلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم علي أمور البيت وهم غير متزوجين. فماذا أفعل ؟
** هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّي "عَضْل الوَلِيِّ". وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفي منهما في الآخر.. وقد اتفق الفقهاء علي أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءى. فإنه يجب علي وليها تلبية ذلك» فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا» لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالي الوارد في حق الأولياء: "فَلَا تَعضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحنَأ أزوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَواْ بينَهُم بِالمَعرُوفِ". .إلا أن الفقهاء اختلفوا حول: متي يكون الولي عاضلًا ؟. وفيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ.
والخلاصة أن ولاية الإخوة علي أختهم في زواجها ليست مطلقةً» فهي مرتبطةى بإذنها ورضاها. ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبى كفءى لها بمهر مِثلها. بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها. وإلا فهو ظلمى يجوز لها رفع أمرها إلي القاضي لتزويجها منه. وهو مذهب الجمهور. وعليه القانون المصري.
* امرأة مات زوجها وترك أبناء وهي ترعاهم وتقوم علي شئونهم. لكنهم قد جاوزوا سن البلوغ. فهل الإنفاق عليهم. يُعدّ من كفالة اليتيم؟
** قرر الفقهاء أن الكفالة هي كل ما يشمل مصلحة اليتيم. سواء كانت صغيرة أم كبيرة.. ولا يقتصر أجر الإنفاق علي اليتيم وتربيته علي يتيم الغير» بل يشمل بالأَوْلَي اليتيم الذي مات أبوه أو تخلَّي عنه فقامت به أمه.
ورعاية اليتيم ماليًا أو أدبيًا لا تنتهي ببلوغه وتعد من الكفالة. لأنها تستمر إلي وقت حصول رشده» وهو تحققه بكامل الأهلية والاستغناء عن الغير. في القيام بشئونه وصلاح حاله.وللمرأة التي تقوم علي أبنائها بعد موت أبيهم أو تَخَلِّيهِ عنهم- أجرُ كافل اليتيم. بل أجرها أعظم لأنها قَدَّمت مصلحة أبنائها علي مصلحة نفسها لئلا يضيعوا. فكانت لها هذه الهدية التي قررها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.
حيث قال: "أنا أول من يفتح له باب الجنة. إلا أنه تأتي امرأة تبادرني. فأقول لها: مالكِ؟ مَن أنتِ؟ فتقول: أنا امرأة قعدت علي أيتام لي"
* رجل عنده زوجة لا تصلي. فماذا يجب عليه تجاهها؟
** علاج تقصير الزوجة أو الزوج في بعض الواجبات الدينية كالصلاة يكون بالنصيحة والاستمرار فيها بالموعظة الحسنة والتوجه إلي الله تعالي بالدعاء بالهداية وصلاح الأحوال. فيكون أمره لها بلطف وحكمة بلا زجر أو توبيخ. فضلًا عن أن يُؤدِّي إلي إيذاء نفسي أو بدني لها.
امتثالًا لقوله تعالي: "وَلَا تَستَوِي لحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَهُ عَدَاوَة كَأَنَّهُ وَلِيّى حَمِيم".. ويمكن إقامة الصلوات في المنزل جماعةً مع بعضهما حتي يتعود الطرف المقصر علي الصلاة. استئناسًا بقوله تعالي لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم: "وَأمُر أَهلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصطَبِرعَلَيهَا".
* هل تجب الزكاةعلي العقارات المعدة للتأجير؟
** يشترط في وجوب زكاة المال شرطان: الأول أن يبلغ هذا المال النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 والثاني أن يمر عليه عام هجري كامل. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال. ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة. وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا» إذ الإجارة غير التجارة. وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلي الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَي الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةى". ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاةعن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.. وبالتالي لا تجب الزكاةعلي أصل العقارات المعدة للتأجير. وإنما تجب علي المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب. وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.
* أنا شاب في مقتبل العمر وفي رأسي شعر أبيض يوازي الشعر الأسود. وأريد أن أصبغ شعري باللون الأسود. فما حكم ذلك؟
** الشيب الذي يظهر في الشعر قد يكون لكبر السن وقد يكون لعوامل وراثية. فعليك أولًا أن تذهب للطبيب ليبين لك سبب ذلك» لأن مسألة الشيب هذه قد تحتاج إلي أمور غذائية معينة. ثم بعد ذلك إذا أردتَ أن تصبغ شعرك بالسواد فلا حرج عليك شرعًا. تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء. خاصةً إذا لم يكن في هذا غَرر أو خِداع أو ضَرر لأحد.
* اعترض بعض الأشخاص علي طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج. قائلًا: إن ذلك مخالف للشرع. والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين» فما حكم ذلك؟
** الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج. كالصحة النفسية والجسدية. وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج. فهو مقصودى كُلِّيّى لدوام العشرة واستمرارها..ولا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره. مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة. وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك. فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد.
اترك تعليق