هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

فى يوم التروية ..هل يجوز للمرأة المحرمة لبس النقاب

توافد حجاج بيت الله الحرام منذ امس الاربعاء الى مشعر منى  يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة والذى يعد او مناسك الحج بعد الاحرام فهل يجوز للمرأة المحرمة ارتداء النقاب فى ذلك المشعر 


وقد افادت الافتاء إن تغطية وجه المرأة بنقاب فى الحج أو غيره من محظورات الإحرام التي يجب على المرأة عدم فعلها ما دامت مٌحرِمة، ولها إن أرادت ستر وجهها أن تسدل عليه ما يجافي البشرة، فإن سقط الغطاء على وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية إجماعًا، وتكون الفدية على التَّخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على ما ذهب إليه الجمهور.

وفى التفاصيل التى ساقتها الافتاء انه إذا قامت المرأة بتغطية وجهها بنقاب أو غيره حال إحرامها فإن عليها فدية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

فقد جاء في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه، والمحرمة لا تغطي وجهها، وإن فعل ذلك إن كان يومًا إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وكذلك لو غطى ربع رأسه فصاعدًا يومًا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة] اهــ.

وفدية تغطية الوجه عند جمهور الفقهاء غير الحنفية على التخيير بين: صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين أو ذبح شاة؛ لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].
              
أما فقهاء الحنفية فقد جعلوا فدية تغطية المرأة وجهها حال الإحرام دمًا إذا استمرت تغطية الوجه يومًا أو ليلة، وفي أقل من ذلك عليها صدقة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق