اوضح الدكتور _على جمعة _عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ان من محظورات الإحرام "عقد النكاح"وفى تفنيد ذلك قال "انه يحرم على الحاج المحرم أن يُزَوِّجَ وأن يتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوج وهو بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن يكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه" .
كما اوضح عضو هيئة كبار العلماء ان الوطء (الجماع) مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة، بشرط أن يكون من عاقل، عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة.
كذلك بين ان المباشرة فيما دون الفرج: بشهوة، كلمس، أو تقبيل من محظورات الاحرام مؤكداً انه اذا وقع الحاج فى احدى تلك المحظورات وعليه فدية دم "اى ذبح شاة "، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.
متابعاً ان الجماع يفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.
ولفت ان الحج له أحكامه الخاصة التي لا يقاس عليها ولا يخرج المحرم منه بالفساد، فإذا وقع في شيء يفسد حجه وكان محرماً في ذي القعدة يظل محرماً حتىٰ يأتي الحج، وهذا بخلاف سائر العبادات، فلو خرج من المصلي شيء نقول له: صلاتك بطلت ولا تكملها، أي أنك لا تستمر فيه بعد أن فسدت عليك، بل تقضيها، ولو أن صائما أكل عامدا نقول له: صومك باطل ولا تكمل، أما الذي أفسد حجه نقول له: لا بد أن تكمله وعليك حج من السنة القادمة.
اترك تعليق