اوضح امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير ادارة الموقع الالكترونى الشيخ _احمد وسام _انه لا يقدح فى الاضحية الكبيرة كالبدنة او البقرة اختلاف نوايا المشاركين فيها _كان ذلك رداً على سؤال جاء فيه "هل يجوز اشتراك اربع اشخاص فى بقرة ثلاثة بنية الاضحية والرابع بنية العقيقة "
وعلل امين الفتوى جواز اختلاف نوايا المشاركين فى الاضحية الكبيرة كالبقرة بان كل ربع بمثابة اضحية بمفردها ولذلك فأن اقصار احد المشاركين نواياه على غير الاضحية وان كان ينوى اللحم الموثوق المصدر المضمون فقط فلا شئ فيه
ويشار الى انه يجب ان تكون الاضحية الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]-الضأن والماعز والإبل والبقر
وان يكون السن المجزئ في الأضحية وفقاً للفتوى فيها إذا كانت من الإبل؛ أن تكون مسنة، وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان وان كان اقل من ذلك فلا يقل وزنه قائم عن 350 كيلو جرام قبل الذبح ، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
هل يجزئ شراء اللحم وتوزيعه عن الاضحية
حول اللجوء الى توزيع اللحم فى عيد الاضحى وتوزيعه على الفقراء بدلاً من شراء الاضحية قال الشيخ عويضة عثمان لا يغنى شراء اللحم وتوزيعه على الفقراء عن اضحية العيد وكذلك توزيع المال
ولفت الى ان قيمة الاضحية فى اراقة الدماء حيث علمنا النبى صل الله عليه وسلم فالنبى كان قادراً على ان يتصدق بلحماً الى انه لم يفعل فالصدقة لا تأتى بشعر الاضحية وشحمها وجلودها ولحمها ودمها تكون فى ميزان الحسنات يومى القيامة
اكد المستشار العلمى الاتسبق لمفتى الديار المصرية ان حول حكم الاضحية بالنيابة عن الميت ان الاضحية فى الاساس تكون عن الاحياء ومن ينفق عليهم اما عن المتوفى فالاحوط هو عدم التضحية عنه ولكن يمكن هبة الثواب له او التصدق عنه
اترك تعليق