مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم تحديد قيمة الفائدة عند اعطاء تاجر مبلغ من المال

قال الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء ان هناك فرق فى حكم المعاملات المالية بين التاجر الشخص الطبيعى الذى يمارس التجارة التى تقوم فى الاساس على الربح والخسارة والبنك الذى يقوم  على التمويل والاستثمار 


واشار امين الفتوى ان اعطاء مبلغ من المال للتاجر حتى يضارب به فى تجارته مقابل مقدار مقطوع من المال محدد مسبقاً حرام شرعاً موضحاً ان وجود عقد مضاربة موثق حقيقى يخضع للرقابة والقانون يتفق خلاله على نسبة محددة من ربح التاجر سواء كانت تلك النسبة 30% 20% وفقاً للاتفال وتكون قيمتها وفقاً لقيمة الربح هذا هو المباح 

متى تكون زكاة الاسهم على العائد ومتى تكون على القيمة 
 
اوضح الدكتور محمود شلبى امين دار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان اسهم البورصة متعددة الانواع وتتحدد الزكاة عليها بالنظر الى نوع كل منها مشيراً الى ان الزكاة ان تعلقت بالاسهم الانتاجية والصناعية والخدمية فأنه فى تلك الحالة تخرج على قيمة العائد البالغ للنصاب ولسيس القيمة بعكس الاسهم المتعلقة بالشركات التجارية فأنه فى تلك الحالة يتم احتساب الزكاة على قيمتها اذا بلغت النصاب دون النظر الى المكسب او الخسارة التى تحققه 
 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق