وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تعطه زكاتها وبالتالي يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من زكاتها ولكن الضابط فى ذلك ان يكون الدخل الذى يتحصل عليه الزوج لا يكفى احتياجات الأسرة
وعن مساعدة الزوجة لزوجها براتبها الشهرى والانفاق على الابناء قال امين الفتوى الدكتور محمد عبد السميع ان للزوجة التى تساعد زوجها المحتاج فى الانفاق على الابناء اجر كبير وثواب مضاعف من الله تعالى وذلك لانها تفعل ذلك وهى غير مكلفة به فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم "- "دينارٌ أنفقْتَهُ في سبيلِ اللهِ ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقَبَةٍ ، و دينارٌ تصدقْتَ بِهِ على مسكينٍ ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ ، أعظمُهما أجرًا الذي أنفقْتَهُ على أهلِكَ"
فان انفاق المال على الاهل من مأكل ومشرب وملبس بأن اغنيهم واكفيهم واو فر لهم الحياة الكريمة هى من افضل الاعمال الصالحات
اترك تعليق