هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد انشطة الشركات والمنشآت في مجال الطيران

 

 

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الطيران المدني رقم 60 لسنة 2022، بشأن تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بيها.


 

 

وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 60، إنه بعد الإطلاع علي الدستور وعلي إتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في 7 ديسمبر 1944، وعلي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989وتعديلاته، تم تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشأت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بيها وهي:

 

1-انشطة النقل الجوي.

 

2- انشطة خدمات الطائرات.

 

3- تصميم وتصنيع الطائرات ومحركتها وقطع غيارها.

 

4-تقديم خدمات الملاحة والحركة الجوية. 

5-انشطة الأشغال الجوية.

 

6-خدمات التدريب علي اعمال الطيران المدني.

 

7-انشطة آخري مثل:

 

- إنشاء واعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغلال المطارات واراضي النزول.

- تقديم خدمات أمن الطيران.

- الوكالة عن شركات الطيران .

- وكيل الشحن الجوي.

- ‏ 

- ‏- تقديم خدمات التخزين للبضائع داخل المطارات. 

- تصميم وتصنيع البالون الطائر ومحركاته وقطع غياره.

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق