قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الابناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"
واشار امين الفتوى الى اجازة التفرقة بين الابناء فى التصرفات المادية ان كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض او مكافأة لزيادة بره رغم ان ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز
وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
الورع والاحتياط فى تلك التصرفات
وفى ذلك السياق قالت دار الافتاء المصرية ان تلك التصرفات بما تشمله كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا الهبة لهم فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع.
حكم من يكتب لبناته جميع امواله
وقال الدكتور مجدى شلبى امين الفتوى ومستشار مفتى الديار المصرية ان تصرفات الانسان فى امواله حال حياته تصرفات صحيحة فللإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات ولذلك فأن كتابة الرجل املاكه لبناته تصرف جائز مادام لا يقصد منها حرمان باقى ورثته بعد وفاته من حقوقه
واشار الى انه من تصدر منه تلك التصرفات يجب ان يكون حريصاً على نفسه لانه هو من سيقف بين يدى الله تعالى فهو من سيحاسب على تلك التصرفات والتى يعلم الله تعالى فيها ما خفى من نوايا فكما كان حريصاً على ضمان حقوق بناته ومصلحتهم عليه ايضاً ان يكون اكثر حرصاً على نفسه من الجور والحيف
اترك تعليق