كفارة يمين الطلاق وما حكم الطلاق حرجاً من الاهل عند قول الزوجة "لو كنت راجل طلقنى "
قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء "اليوم الثلاثاء"خلال بث الدار المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يدير حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى
عند التلفظ بالطلاق يكون هناك الفاظ تقتضى الكفارة كقول "على الطلاق "فالمفتى به ان ذلك فى قوة اليمين فأن لم يوفى به ولم ينفذ فعلى قائله كفارة يمين فكأن الزوج يقول يلزمنى الطلاق فهو فى قوة اليمين وعليه كفارة و اقل شئ فى كفارة اليمين 100 جنيه
وتابع ويمين الطلاق على خلاف الاصل فلا ينبغى للمسلم ان يطلق زوجته وقد ورد عن النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك قوله " - لا يفرَك مؤمنٌ مؤمنةً إن سخِطَ منْها خُلقًا رضِيَ منْها آخر"َ اى لا يقطع الرجل العلاقة بينه وبين زوجته فمسالة الطلاق يجب فيها عدم التسرع ولذلك ابعغض الحلال عند الله الطلاق
حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس
واشار امين الفتوى الى ان الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس آثمة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ"
ولفت الى ان ما يعنيه الحديث اى دون ان يكون هناك داع ومسوغ او مبرر حقيقى لطلبها الطلاق فيقع عليها الاثم فى تلك الحالة ويأتى ذلك فى سياق الحفاظ على الاسرة وخاصة عن وجود اولاد فلا يجب ان يكون الطلاق حلاً الا اضطراراً
حكم الطلاق حرجاً ان "كنت راجل طلقنى"
عند احراج الزوجة لزوجها امام اخيها ما يضطره الى التفوه بكلمة الطلاق تسرعاً حول ذلك قال الشيخ عويضة عثمان لا يقع اليمين فى مثل تلك الواقعة والتى يتضح الامر فيها ونقول انه لا ينبغى للمرأة ان تقول للرجل ان "كنت راجل طلقنى" فالطباع الشرقية تجعل الرجل يلقى بقول الطلاق ولا يتمالك نفسه ويسارع فى قولها ثم يندم
فأستفزاز الزوجة بقولها "طلقنى لو كنت راجل " امام اولاده واهله او اهلها فربما لا يتمالك نفسه لا يصح
اترك تعليق