ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
* لدي شقة أقوم بتأجيرها وسوبر ماركت.. فكيف أحسب زكاة مالي عنهما؟
** الشقة المؤجرة تسمي مستغلات. فهي مكان يتم استغلاله وأصله كما هو وننتفع بما يأتي من خلفه. والأصل أنه لا زكاة في قيمة الشقة نفسها أو العين التي يتم تأجيرها. ولكن الزكاة في العائد أو الإيجار إذا توافرت فيه شروط النصاب.
وشروط النصاب أن يمر علي هذا المبلغ عام وأن يبلغ النصاب ويكون فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية. فإن بلغ العائد النصاب ولكنه صرف في التجارة قبل انتهاء العام فلا زكاة عليه. فالشقق المؤجرة لا زكاة في قيمتها وإنما في العائد منها إذا بلغ النصاب ومر عليه عام كامل فتكون زكاة مال عادية لا علاقة لها بالشقة.
أما المحل أو السوبر ماركت. فهي زكاة عروض التجارة. ويتم حسابها في نهاية العام- أي بعد عام كامل- فيقوم صاحبها بجرد للبضاعة التي لديه. ويحسب قيمتها والمال الذي لديه في الخارج وما عليه من ديون. فيخصم الديون من المجموع الذي جمعه والصافي هو المبلغ الذي يخرج عليه زكاة إذا بلغ النصاب. فمن الممكن أن يكون محلا بسيطا وبعدما عمل التصفية يتبقي 40 ألف جنيه والنصاب بضع وستين". ويتم حساب الزكاة بقيمة 2.5% وهي ربع العشر. فأي رقم تريد حساب زكاته اقسمه علي 40 والناتج هو النسبة المطلوبة.
* هل يمكن الجمع بين عقيقة الولد والبنت؟
** الجمع له معنيان. أولهما أنه قد يذبح ذبيحة كبيرة للاثنين أو أن يذبح ذبيحة واحدة لكليهما. ومن السنة أن يذبح الأب للولد جديين أو خروفين. والبنت يذبح لها خروفا أو جديا. والبعض قال إنه قد يجوز أن يذبح للولد جديًا أو خروفًا واحدًا مثل الأنثي. والسائل بذلك سيحتاج إلي ثلاث من الماعز أو الأغنام لذبح عقيقة عن ولد وبنت.. ومن الجائز أن يذبح عجلًا عن الاثنين. لكن يجب أن تكون مواصفاته نفس مواصفات الأضحية تقريبًا. فلا يصح أن يتم ذبح عجل عمره أقل من عامين ووزنه أقل من 350 كيلو.
أما إذا كان قصد السائل ذبح جدي واحد أو خروف واحد عن الاثنين. فإنها لن تكون بذلك عقيقة ولكنها سوف تكون إطعام طعام وصدقة. لكن طالما سيذبح في جميع الأحوال فليذبحها بنية عقيقة لأحدهما وحينها تكون العقيقة صحيحة وسقطت من علي عاتقه عقيقة. وحين ييسر الله عليه يذبح للآخر.
* هل يجوز الدعاء بعد التشهد في الصلاة؟
** الدعاء له مواطن يُستحب فيها. ومن المواضع التي يستحب للإنسان الدعاء فيها بعد الانتهاء من التشهد في الصلاة وقبل أن يسلم.. وبعدما قال العبد التحيات إنك حميد مجيد. يبدأ يدعو بما في قلبه. والدعاء يكون بما يفتح الله عليه به وبما يريد فتكون الصلاة صحيحة ولا شيء فيها.. وقد ثبت أن سيدنا النبي- صلي الله عليه وسلم- كان يدعو في هذا التوقيت. فالدعاء قبل التسليم لا حرج فيه.
* متي يكون الخلع حلالًا ومتي يكون حراما؟
** يوجد شيء يسمي خلع صحيح وآخر غير صحيح. فالخلع الصحيح لو حكم القضاء علي ذلك. لأنه يكون صدر مما يملك الخلع.. بينما عندما تطلب الزوجة الخلع بلا أي سبب تكون آثمة. وهذا الإثم ليس بمعني أن الزوجة تأخذ ذنوبا. ولكن كما جاء في الحديث. الذي ورد عن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- حينما قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة".. وهذا الحديث جاء لعدم طلب الطلاق وبلا أي سبب. فالشرع جاء من مقاصده الحفاظ علي الأسرة. وعدم الشقاق والتفرق.
ولو وجد سبب لطلب الخلع علي الزوجة أن تطلبه. لما ورد عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلي الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله. ثابت بن قيس. ما أعْتِبُ عليه في خُلُقي ولا دِيْني. ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم:" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
* ما حكم تجنب الزيارات العائلية لمنع المشاكل والاقتصار علي المكالمات؟
** يجوز للسائل الاقتصار علي المكالمات حتي تهدأ الأمور لأن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح. فالنبي صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". والله عز وجل يقول: "اتقوا الله ما استطعتم".. وعلي المسلم أن يصل رحمه قدر المستطاع. فإن كانت هناك مشاكل من الاحتكاك المباشر فليقلله. وإن كانت هناك مشاكل تحدث حين يزور فمن الممكن أن يلجأ إلي التواصل عبر الهاتف أو الواتساب. وحين تكون الزيارة متاحة يزور حينها.
* ما حكم أخذ قرض من جمعية خيرية بفائدة بسيطة؟
** الاقتراض بفائدة لا يجوز.. وإذا لم يكن القرض تمويلًا لمشروع فلا يجوز. فهو قرض بفائدة ومن جمعية قد لا يكون مصرح لها بالتمويل. ولا يجوز أخذ مال للتمويل إلا من جهة مصرح لها بذلك. ويكون طالب التمويل بالفعل لديه مشروع وتكون قيمة الأموال علي قدر تمويل هذا المشروع. "أما الاقتراض بدون هدف التمويل فهو لا يصح".
* توفيت طفلة بعد ولادتها بأربعة أيام فهل ستكون شفيعة لأهلها وأقاربها؟
** إذا ولد الطفل ثم مات وهو صغير فإنه سيشفع لأهله. راجيا من الله- سبحانه وتعالي- أن يقبل شفاعته في والديه وأقاربه.. ولكن عليهم أن يصبروا. وأن يفوضوا الأمر إلي الله- سبحانه وتعالي- وعليهم أن يقولوا "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون".
* زوجي توفي منذ سنوات وعندي بنات ولدي محل إيجار قديم كان لزوجي. والآن أنا أجرته وآخذ الإيجار وأنفق منه. فهل يكون للورثة حق في الإيجار؟
** في حالة كان هذا المحل ملكا له فإنه سيصبح ميراثا وسيدخل فيه الورثة كلهم. لكن إذا كان الزوج هو المستأجر. وبعد وفاته امتد لهم العقد فقامت الزوجة بتأجيره فهو ليس ميراثًا. وهذا الأمر مرجعه للقانون قد يجيزه إذا أذن المؤجر الأصلي.
والمال الذي جاء من الإيجار القديم ليس ميراثًا ولكن لمن له حق الانتفاع فقط. فلو كان الانتفاع للزوجة والأولاد فقط. فتكون الأموال لهم بالتساوي. وليس للذكر مثل حظ الأنثيين فهو ليس ميراثًا. "المال الذي هو ثمرة الإيجار القديم كخلو ونحوه يكون لمن له المنفعة وتكون علي الجميع بالتساوي".
اترك تعليق