مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

وصل البرلمان

مشروع ضريبة التصرفات العقارية.. إعفاء الوحدات السكنية بالقري والنجوع والعزب

إلغاء ربط إدخال المرافق بدفع قيمة الضريبة

تلقي مجلس النواب من الحكومة مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الجديد واحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الي اللجان الخطة والموازنه والتشريعيه والاسكان.


أكدت الحكومة في مشروع القانون أن مشروع القانونپ الذي تمت إحالته إلي مجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتي 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتي 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه. وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه. تكون الضريبة 4 آلاف جنيه. ودون غرامات تأخير.

وذكرت أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2,5% دون حد أقصي من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

القري معفاة من ضريبة العقارية

أشارت إلي أن الوحدات السكنية بالقري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية. وكذلك تصرفات الوارث حتي 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلي العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، اضافة الي أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفي من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

قالت ان التعامل في ضريبة التصرفات العقارية سيكون مع البائع و ليس المشتري وفق مشروع القانون الجديد الذي يناقش بالبرلمان، مؤكدا أنه أنه تم إلغاء ربط إدخال المرافق إلي الوحدة السكنية بدفع قيمة الضريبة.

وأوضحت ان ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يلتزم الممول بسدادها عند بيع وحدة سكنية أو إدارية أو أرض بناء خارج القرية، وهي بسعر 2.5% من قيمة التصرف و عند البيع يلتزم الممول بإخطار مأمورية الضرائب بالبيع و يسدد الضريبة من تاريخ البيع.

التيسير على الممولين

وقالت إن مشروع القانون يهدف إلي التيسير على الممولين لتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، لذلك مشروع القانون يستهدف استبدال ضريبة الـ 2.5% بضريبة مقطوعة على عقود البيع والتي تمت قبل 19 مايو 2013.

وأوضحت أن مشروع قانون التصرفات العقارية الذي تم رفعه على مجلس النواب هو يتحدث عن ضريبة التصرفات العقارية على عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013، والتي تبدأ تلك الضريبة من 1500 جنيه والتي تصل إلي 4 آلاف جنيه حد أقصي و ذلك حسب قيمة البيع.

البائع الأخير هو الملزم

وأشارت إلي أن البائع الأخير هو الملزم طبقا لمشروع القانون الذي يتم مناقشته و ليس المشتري، و في حالة اتفاق البائع والمشتري على أن يقوم الأخير بدفع الضريبة فإن القانون لا يعترف بذلك بالاتفاق و يظل البائع هو الملتزم بدفع الضريبة.

وقالت انه وفقاً للقانون فإن البائع ملتزم بدفع الضريبة، متابعاً: اتفاق البائع والمشتري على ما يخالف القانون غير ملزم لمصلحة الضرائب والضريبة ستكون على من حقق إيراد و لذلك تستحق على البائع و ليس المشتري.

وأضاف، أن التعامل في ضريبة التصرفات العقارية سيكون مع البائع و ليس المشتري، كما أنه تم إلغاء ربط إدخال المرافق إلي الوحدة السكنية بدفع قيمة الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

وأشارت الحكومه ممثلة في وزارة المالية إلي أن من يقوم ببيع أكثر من شقة سكنية سيتم محاسبته كنشاط عقاري.

كما أن من يقوم بالتنازل عن شقة سكنية يعتبر ضمن التصرفات العقارية.

واكدت ان من يقوم بتقديم شقة سكنية أو أكثر من وحدة سكنية كهبة لأحد من الأقارب مثل الأب و الام و الزوجة و الأبناء لن يتم إلزامه بدفع ضريبة التصرفات العقارية.

واوضحت ان ضريبة التصرفات العقارية على أي وحدة سكنية ستكون 2.5% على ما تم بيعه بعد تاريخ 19 مايو 2013، و الملزم بدفعها هو البائع و ليس المشتري.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق