قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود و احمد محمد فهيم وبامانه سر اندراوس فهمى حضوريا بمعاقبة المتهمة شيماء على بدر عثمان بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، ثانيا بمعاقبة كل من بدر على بدر عثمان وشحاته حامد شحاته محمود بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة كل منهم 10 الاف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامهم بدفع المصاريف الجنائية عما أسند إليهم من تهم.
كشفت تحقيقات نيابة بندر المنيا الجزئية فى القضية رقم 17407 لسنة 2021 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1741 لسنة 2021 كلى جنوب المنيا انه فى اليوم الأول من شهر أغسطس الماضى تلقي العقيد محمود مشهور مأمور قسم شرطة المنيا معلومة سرية تفيد قيام شيماء على بدر عثمان 35سنه وشقيقها بدر على بدر عثمان 29سنه وشحاته حامد شحاته محمود 30سنه مقيمين مدينة المنيا بتكوين تشكيلا عصابيا للاتجار فى جوهر الهيروين المخدر على أبناء مدينة المنيا.
تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة برئاسة المقدم جادالله صدقى رئيس المباحث ومعاونه الأول الرائد محمد عبد الإله و النقباء مهند مفتاح و البشير ابوزيد وعمرو منتصر وأحمد طارق و إسلام محمد ياسر واسفرت أحدهما عن ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مسكنهم أثناء تواجدهم بمساكن الايواء وعثر بحوزته المتهم الثانى بين طيات ملابسه على علبه ثقاب تحوى 3 احجره لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش المتهم الثالث عثر معه على علبه ثقاب بداخلها حجرين لجوهر الهيروين المخدر.
فيما تم ضبط المتهمه الاولى بكيس بلاستيكى وبفضه تبين انه يحوى قطعه حجريه لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهتهم بالمضبوطات اقر كل منهم باحراز ما ضبط بحوزته من ماده الهيروين المخدر.
أكدت التحريات الأولية التى أشرف عليها العقيد عمرو حسن مفتش المباحث قيام المتهمين الثلاثة بالاتفاق فيما بينهما بتكوين تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وتربطها على عملائهم بزمام المدينة.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 5 احجره تبين أنها لجوهر الهيروين المخدر ووزنت الأحجار ال5 158جراما.
امر المستشار ابوالوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات بتهمة احرزت المتهمه الاولى بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا هيروين وكان ذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
احرزا المتهمان الثانى والثالث بقصد التعاطى جوهرا مخدرا هيروين وكان ذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ،فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
اترك تعليق