قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
ان التأخير عن الامام فى القيام من السجود يقع بين امرين اما ان يكون تأخير المأموم يكون لعذر كالتأكد من اتمام تسابيحه او لسرعة الامام وقراءته بطيئة او شئ من ذلك القبيل فهنا لاشئ على المؤتم مادام هناك عذر
وتابع اما الامر الثانى وهو ان يكون تأخير المؤتم لحبه فى الاطالة فأن ذلك لا يجوز وخاصة اذا كان ذلك سيفويت عليه ركن او ركنان وانما عليه متابعة الامام
وقد جاء فى الحديث "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأَ فأَنصِتوا، وإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمِينَ، وإذا ركَع فارْكعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجَد فاسجدُوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعينَ "
والله اعلم
اترك تعليق