أرسلت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاته الأمين العام و عضوية كل من: خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقى، مجدي البدوي " ، حسام مصطفى، احمد الدبيكي، نواب رئيس الاتحاد العام.مذكرة تفصيلية بتعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل لعرضها في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.
وأكدت اللجنة فى بيان لها أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ،وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل،العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال .
قالت اللجنة أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية مع الحصول على أخرى جديدة وأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على:"التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"،وكذلك تتماشي مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق،وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه".
كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه".
كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."
اترك تعليق