هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تتم مناقشته في الجلسة العامة الثلاثاء المقبل

وكيل لجنة الخطة والموازنة : مشروع قانون المالية الموحد يساهم في تحقيق المرونة في تنفيذ الموازنة 

اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد والذي تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة سوف تتم مناقشته في الجلسة العامة الثلاثاء القادم، 


وكشف سالم عن اهم ما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديد التي طرأت على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.

وقال سالم :، أن القانون يساهم  فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وحول أهداف القانون قال وكيل لجنة الخطة والموازنة : أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما اسياسيا في بناء السياسة المالية اعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف  دون صرفها.

وأشار سالم الي أن القانون شمل ٦ أبواب و تحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون، وقد رأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون فيما يخص المادة ٣٠ التي كانت تنص على " أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات...." وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي : وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها ابداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق