"كنت اعمل باحدى الشركات والتى قامت بتصفية عدد كبير من العاملين بها وانا منهم واضططرت وسط كم كبير من ديون الزواج والأقساط الخاصة بالمنقولات ومصروفات الزواج وأقساط الشقة التمليك التي جهزتها لتكون مسكن للزوجية , الى بيع هذه الشقة واخذ ما تم سدادة من مقدم واقساط لشخص اخر , على ان يكون التسليم بعد 3 شهور لحين الانتقال لشقة ايجار بديلة , ورغم الاتفاق مع زوجتى على ذلك الا اننى فوجئت بخروجها من منزلي الي منزل والدها بدون مبررات , وتحريرها محضر بادعاء إننى طردتها من مسكن الزوجية وتطالب بتمكينها من شقة الزوجية والتي قمت ببيعها فعلاً , وبعد إجراءات كثيرة وسماع اقوالي واقوالها واقوال الجيران ومشتري الشقة والذي تسلمها فعلاً وأقام بها هو وأسرته وهو ما أكدته تحريات المباحث وأقوال الشهود , فوجئت بصدور قرار بتمكينها من هذه الشقة علي الرغم من تهيئتي شقة اخري إيجار لإقامتنا , وبعد حصولها علي حكم لم اعلم شيء عنه بتطليقها للضرر مني , فوجئت بأن مشتري الشقة يتهمني بأنني قمت بالنصب عليه بعد حضور مطلقتي وقوة الشرطة للتنفيذ علي الشقة وتمكينها وصغيرها منفردين , تري ما هو الحل؟ _x000D_
_x000D_
هذا السؤال ورد الى باب مستشارك القانونى على البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected]فى اطار الخدمة الجديدة التى تقدمها بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ومتابعيها , وعن طريق تلقي كافة الشكاوى والاستفسارات في شتي فروع القانون ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع._x000D_
_x000D_
الجواب : المقصود بمسكن الزوجية , هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن , فإذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية ، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: ( يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل (_x000D_
_x000D_
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم._x000D_
_x000D_
ويفهم من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجوز لمن تضرر من صدور هذا القرار بالتظلم من هذا القرار وعقب إعلانه بصدور القرار وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه بالقرار إعلان صحيح وسليم يتحقق به اتصال علمه الفعلي بصدور القرار , ويكون التظلم بدعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة , ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة الصادر عنه القرار , كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار ( المطلقة – الشاكية ) كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع ( الزوج – المشكو في حقه ) ._x000D_
_x000D_
وهنا يجب ان يرتكن هذا التظلم الي النقاط التي مهدت لها النيابة العامة وارتكنت عليها في صدور هذا القرار , ومنها اقوال جيرة عين النزاع , وهنا تكون شهادتهم مهمة وفاصلة في موضوع الحيازة الفعلية , وهو ما يستشف منه على أن البيع الحاصل علي هذه الشقة هو بيع حقيقي وفعلي وليس بيع صوري , وأن المشتري والحائز للشقة لا تربطه ثمة علاقة بالزوج الصادر ضده القرار , وأن البيع لم يكن بغرض التهرب من إقامة المطلقة وصغيرها بهذه العين ._x000D_
_x000D_
كما يحق للمتظلم أيضاً طلب سماع أقوال شهود من شأن سماع شهادتهم إيضاح أن بيع الشقة موضوع النزاع كان بناء علي ضائقة مالية المت بالمتظلم , وأن البيع كان بعلم الزوجة وفي حضور والدها , وهو ما ينفي نية الإضرار بالمطلقة وصغيرها في حق الزوج المتظلم ._x000D_
_x000D_
كما يحق للمتظلم أن يقدم ما تحت يده من مستندات تثبت أنه قام بتهيئة مسكن لحضانة مطلقته وصغيرها كمسكن للحضانة , على أن يكون مسكن ملائم ولائق للحاضنة وصغيرها , وأن يكون قد اعلنها بشكل رسم
اترك تعليق