أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، الحكم في الدعوي رقم 58 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.
وقد تأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.
اترك تعليق