اجابت دار الافتاء المصرية على سؤال ورد اليها جاء فيه... لى مبلغ من المال بالبريد قيمته عشرة آلاف جنيه. فأردت أن أعرف كيفية إخراج زكاة المال عنه: و ما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أم مضافًا إليه الأرباح؟
تجوز الزكاة فى اصل المال الذى بلغ النصاب وهو ما يشترى 85 جراماً من الذهب كما يلزم اخراج الزكاة ايضاً على الارباح الموجودة على اصل المال اذا حال عليها الحول وهو عاماً قمرياً "هجريا"ً
والله اعلم
جاء ذلك على الموقع الرسمى للدار
اترك تعليق