هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الدستورية: عدم دستورية المادة (179) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت 8/5/2021، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


وأشار المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني-   إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة. ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
 ( الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية")





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق