قال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».
وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (2/ 315): «(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ».
اترك تعليق