قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
النصاب المقرر شرعا للزكاة هو ان يكون لديك مبلغاً من المال لا تحتاجه يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 أي حوالي 65 ألف جنيه ويجب ان يمر عليه عام هجري كامل دون نقصان وبعد مرور العام تحسب ما لديك من مال وتخصم منه الديون التي عليك وتحسب الصافي فان بلغ النصاب تخرج عليه الزكاة وتكون الزكاة على كل المال الذي تحت يدك في هذا الوقت وتخرج 2.5% للفقراء والمحتاجين وباقي مصارف الزكاة التي حددها الشرع
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين.
اترك تعليق