الضريبة العقارية ليست بدعة مصرية. فالعالم كله يعرفها. وإن كانت حصيلتها في مصر قليلة نظراً للإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
"الجمهورية اونلاين" ترصد هنا كيفية تحديد الضريبة. وطريقة التقدم بالإقرار ورقياً أو إلكترونياً. وتجيب عن العديد من الأسئلة التي تشغل بال المواطن.
الخبراء:
لا أعباء علي محدودي الدخل،أغلب الوحدات في المناطق الشعبية والريفية معفاة .
أكد خبراء الاقتصاد أن قانون الضرائب العقارية هو واحد من القوانين المستقرة حيث يقوم الخاضعون له بتقديم إقرارات ضريبية كل خمس سنوات وذلك لمراجعة التقديرات إلي جانب وجود لجان مسئولة عن تحديد القيمة السوقية للعقار. ففي عام 2008م كان هناك نظام يتضمن حصر جميع العقارات الموجودة بمصر وتسجيلها داخل وحدة الضريبة العقارية وهذا القانون ما زلنا نعمل به حتي الآن.
الدكتور وليد جاب الله "خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع: قانون الضرائب العقارية هو قانون من القوانين المستقرة التي يتم فيها الربط كل خمس سنوات بمعني أن الخاضعين يقومون بتقديم إقرارات ضريبية كل خمس سنوات يتلوها حصر علي الطبيعة من الضرائب العقارية لمراجعة التقديرات ولكن حدث بالفعل الحصر وكان من المفترض تقديم الإقرارات منذ عامين. إلا أنه تأجل تقديم الإقرارات للضريبة العقارية وعمل الحصر لمدة عامين. لكي تنتهي عملية تقديم الإقرارات في نهاية مارس الحالي تليها مراجعة من مصلحة الضرائب العقارية لكافة قيم العقارات التي توجد بمصر واتخاذ إجراءات الربط.
أضاف أن القانون اشترط ألا تزيد نسبة الزيادة علي 30% يلي ذلك إرسال نماذج للربط للممولين ويكون أمامهم الخيار ما بين السداد أو اتخاذ إجراءات الطعن أمام اللجان التي نظمها القانون. أما بالنسبة للشخص المسئول عن تحديد القيمة السوقية للعقار وهي اللجنة التي تقوم برؤية العقارات علي الطبيعة. والسكن الشخصي المقدر حتي قيمة أقل من 2 مليون جنيه معفي. فبالتالي المناطق الشعبية بالكامل صاحبة السكن الشخصي تكون معفاة من الضريبة العقارية. لأن معظم السكن الشخصي في المناطق الشعبية لن تزيد قيمة الوحدة السكنية علي 2 مليون جنيه ويكون هناك إعفاء للشخص البالغ لوحدة واحدة ولكن إذا كان هناك وحدات أخري لقصر فإنها تقوم بسداد الضريبة وفقاً للتقديرات التي تقدمها اللجنة.
أشار جاب الله إلي أن قانون الضريبة العقارية موجود في كل دول العالم وهو عنصر من العناصر التي تدعم الموازنة العامة في الدولة ولكن الضريبة العقارية بالنسبة لمصر مازال تطبيق القانون يمثل عبئاً بسيطاً علي الممول فحصيلة الضرائب العقارية في عام 2019 و2020 نحو 7 مليارات جنيه فقط بمعني أنها لا تمثل عبئاً كبيراً علي المواطن المصري حتي استهداف الوصول نحو 10 مليارات جنيه. مازالت حصيلة الضرائب العقارية لا تمثل نحو 1% بل أقل من 1% من الحصيلة الضريبية الإجمالية للضرائب بصفة عامة وفي ذات الوقت مطلوب أن يكون هناك سداد ضريبة عقارية خصوصاً بالنسبة للأغنياء الذين لديهم عقارات في الأماكن الراقية يجب عليهم سداد هذه الضريبة كمساهمة منهم في الأعباء التي تتكلفها الدولة في الموازنة العامة.
الدكتور وائل النحاس مستشار اقتصادي وخبير في أسواق المال والدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات الأسبق بداية كان هناك نظام عام 2008م. يتضمن حصر جميع العقارات الموجودة بمصر وتسجيلها داخل وحدة الضريبة العقارية وبالفعل قام عدد كبير من المواطنين بتقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيتهم لهذه المباني وهذه البيانات تم تسعيرها في عام 2008م ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر من بعد عام 2011م إلي 2013 تم تطبيق نفس المبالغ التي تم تقديرها في 2008م وفي عام 2020م مع ظهور جائحة كورونا ما زلنا نعمل بذات الأسعار التي تم تثبيتها في عام 2013م وتقديمها في 2008م. ويعد الشيء الجديد الذي طرأ علي هذا القانون هو زيادة حد الإعفاء كان قبل ذلك حد الإعفاء للوحدة التي تقدر بنصف مليون جنيه ثم وصلت إلي إعفاء الوحدة بمليون جنيه إلي أن أصبحت بـ 2 مليون جنيه بشرط أن تكون هي ذات الوحدة التي يقيم بها الشخص.
أوضح الدكتور النحاس أنه ليس هدف الحكومة الرئيسي هو تحصيل أي مبالغ في هذه الفترة الحالية كما يدعي البعض لأن مبالغ الضرائب العقارية للأسف أقل من العوائد التي تحصلها الدولة.. وبالفعل الدولة في إحدي الفترات تنازلت عن أموال العوائد.. فبناء علي ذلك تم الاستعانة بالضريبة العقارية علي أساس أنه سيتم فيما بعد حصر كافة العقارات بالنسبة للشعب المصري وأري أن الحكومة تحاول عمل قاعدة بيانات إلي جانب حصر المباني الجديدة التي تم بناؤها من بعد عام 2011م حتي الآن لكي يصبح لديها قاعدة بيانات سليمة تمكنها من تسعير الوحدات العقارية فيما بعد ويكون لديها القدرة علي الحصول علي الضريبة الممثلة لسعر الوحدة في مكانها.
المالية:
وحدات "الكومبوند" عليها ضريبة!
الشركات العقارية تتحملها.. وتدفع 22.5% عن صافي الربح
قالت وزارة المالية إن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها تخضع أيضا للضريبة علي "صافي الأرباح التجارية" بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا وأي "كومبوند" يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة علي "صافي الأرباح التجارية" موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي "كومبوند" تملكه الأشخاص الاعتبارية "شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام" لا تخضع لضريبة "التضرفات العقارية" حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة علي "صافي الأرباح التجارية".
وقالت الوزارة في بيان أمس ان أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات وتتم المحاسبة الضريبية عليها وفقا للضريبة علي "صافي الأرباح التجارية" طبقا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.
أضاف البيان انه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح فإنه يخضع للضريبة علي التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف. أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيعد لأكثر من مرة فإن ما يحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجاري وذلك وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة علي الدخل وفي هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.
يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية وفقًا للقانون أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراض معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها سواء للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية حتي لو أقيمت المنشآت علي أرض مملوكة للممول أو للغير. لافتا إلي أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وفي حالة التسجيل العقاري لهذه التصرفات تتولي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
أما الحالات المستثناة من الضريبة علي التصرفات العقارية وفقا للقانون فهي: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات والبيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلي الأصول "الأب. والأم" أو الفروع "الأبناء والأحفاد".
اترك تعليق