أكد د على عبد المنعم عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الشهر العقارى أن القانون رقم 186 لسنة 2020 الذى اضاف المادة رقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946المادة 35 مكرر تخص فقط الاشخاص الصادر لهم احكام نهائية متعلقة بحق عينى عقارى اصلى مثل احكام صحة ونفاذ عقود البيع واحكام تثبت الملكية وليس لها باحكام صحة التوقيع او العقود التى يتم تسجيل بالتراضى بين البائع والمشترى .
أضاف ان اولى خطوة تسجيل العقار تبدا بتقديم يقدم صاحب الشأن بطلب تسجيل للمكتب المختص "الواقع فى دائرة العقار " وبعد التقدم بطلب التسجيل يحصل على رقم وقتيى فى دفتر معد لذلك ويتم تحصل الرسم الشهر العقارى المقرر ويتم نشر مخلص للحكم وبيانات العقار واطرافه فى احدى الصحف واسعة الانتشار بهدف الحفاظ على ملكيات الافراد الذين قد يكونوا لهم حقوق على العقار المراد تسجيله وهناك مدة زمنية تمتد لشهر "30 يوما " لتقديم الاعتراض على التسجيل امام قاضى الامور الوقتية المختص وفى حالة عدم وجود اعتراضات او رفض قاضى الامور الوقتية للاعتراض يتم التسجيل و تثبت الرقم الوقتي ويصبح رقم نهائيا .
اترك تعليق