هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والمفتي يجيب

من يعتدي علي زوجته بالضرب والسب والإهانة .. آثم شرعا

ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.


* ما حكم الشرع في الزوج الذي يعتدي علي زوجته بالضرب والسب والإهانة ؟
** إهانة الزوج لزوجته واعتداؤه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا. وفاعل ذلك آثمى. ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.. فالحياة الزوجية مبناها علي السكن والمودة والرحمة» وقد أمر الشرعُ الشريف الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته. حتي جعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا علي حُسْن معاملتهم لزوجاتهم. فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ. وأنا خيرُكُم لأهْلِي".
وقد حث الشرع علي الرِّفْق في معالجة الأخطاء. ودعا النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي الرفق في الأمر كله» فقال: "إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه. ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه" ولم يَرِد عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده. ولا امرأةً ولا خادمًا".
* يحاول البعض تقديس التراث ويرفضون مراجعته .. فهل يمكن تغيير التراث ليتلاءم مع العصر الحديث ؟
** تعامل العقل المسلم مع التراث وإنزاله إلي أرض الواقع علي مر العصور لا يحمل تقديسًا ويمكن إعادة النظر فيه مرة بعد أخري ويمكن المناقشة من خلاله.. ومن يقول بتقديس التراث لا يدرك حقيقته ومعاملة العلماء له علي مر العصور. فهناك نقاشات وثورة علمية في كل ما ورد في التراث. وأن التراث الذي بين أيدينا وُضع تحت مظلة التهذيب والاختصار والشرح والتعليق. ونحن الآن أمام حركة علمية كبيرة جدًّا علي مر التاريخ تعاملت مع هذا الفهم والنص الشرعي. وما أنتجه العقل المسلم علي مدي التاريخ في علوم الفقه والعقيدة.
وفي دائرة فهمنا للأحكام المتعلقة بالعقيدة يوجد نقاش وأخذ ورد بين العلماء المعتبرين ما دامت دائرة الاختصاص ما زالت موجودة. ومن ثم لا حرج علي النقاش العلمي المستمر. لذلك يجب التعامل مع التراث الذي ورثناه بذكاء» لأننا نفخر بنتاج العقل المسلم في كل المراحل التاريخية. لكن هناك من القضايا والمسائل ما يمكن ألا تقرها في ظرفك الحالي والعصر الذي نعيش فيه. فينبغي أن يبقي هذا النتاج حبيس هذا التاريخ. وينبغي ألا ينسحب علي زمننا لأنه كان نتاجًا لظروف زمنية محددة بسياقات تاريخية معينة. وأسباب كانت موجودة في هذا الزمان بني عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه لم تعد موجودة الآن.
وعلينا أن نفهم من خلال هذا النتاج العلمي والاستنباط كيف استنبط الأئمة والعلماء وما هي المنهجية التي اتبعوها وكيف تعاملوا مع الواقع. ومن ثم تقودنا هذه الكيفيات إلي الأداة وإلي حل صحيح في زمننا الحاضر ومعالجة مشكلات المجتمع معالجة دقيقة وحكيمة.
* اشتريت قطة من قطط الزينة باهظة الثمن لأقوم بتربيتها. وأريد الآن أن أبيعها لشدة انشغالي وعدم قدرتي علي الاعتناء بها جيدًا فما الحكم الشرعي في ذلك؟
** يجوز لك شرعًا بيع قطتك. ويحل لك الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء. فإن لم تكن في حاجة إلي الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم» كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا. ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالي.
* هل يكون الحرمان من الميراث من قبيل التعزير بالمال إذا كان الوارث عاقًّا لمورثه؟
يعمد بعض الناس إلي منع بعض الورثة من حقه من الميراث بكتابة وصية بذلك. وقد يظن المكلف أن ذلك حقّى له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له.. وهذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية» منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالي لهم. ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية. وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالي.. وتقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله» لأن الله تعالي برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه. وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء» لأنه أرحم بنا من أنفسنا.
والحكم في هذا الأمر واضح أنه حرام. ولا يحل للمكلف اعتقاده فضلًا عن فعله.. ولا يجوز معاقبة الابن العاق أو غيره من الورثة بالحرمان من حقهم في الإرث.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق