قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الذهب أن كان للزينة فلا زكاة عليه طالما كان في حدود القدر الذي ترتديه مثيلاتها في وسطها الاجتماعي اما لو كان للادخار فتجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب ان يصل الى 85 جرام عيار 21
وان يمر عليه عام هجري كامل ويكون مقدار الزكاة 2.5% جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين
اترك تعليق