من آثار الخُلْع: وجوب العدة على المختلعة إذا وقع الخُلْع بعد الدخول، فيجب على المرأة المختلعة أن تتربص بنفسها زمنَ العدة بعد إتمام الخُلْع، واختلف الفقهاءُ في بيان عدة المختلعة إلى رأيين، الرأي الأول: يرى أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدة تستبرئ بها رحِمَها، وهو رأيُ عثمان بن عفان وأبي ثور، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل.
واستدل أصحابُ هذا الرأي بما يلي: أولًا: من السنة: بما رُوي عن الرُّبيِّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابتٍ فقال: «خُذِ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها»، فقال: نعم، فأمرها الرسولُ أن تتربص حيضة واحدة وتلحقَ بأهلها.. فقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدتَها حيضة واحدة.
ثانيًا: من المعقول: إن عدة المختلعة ما هي إلا استبراءٌ للرحم، ويكتفى في ذلك بحيضة واحد، والمعنى أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، فإذا كان المقصد من عدة المختلعة هو التأكدَ من براءة الرحم، فقد تم ذلك بالحيضة الواحدة.
الرأي الثاني هو عدة الخلع عند الشافعية والذي عليه دار الإفتاء المصرية: أن المختلعة تعتدُّ بما تعتدُّ به المطلقة، وهو ثلاثةُ قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو بوَضْع الحمل إن كانت حاملًا أو غير ذلك. وبهذا الرأي قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية.
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: أولًا: من الكتاب: قال الله - تبارك وتعالى -: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]، ويقول - جل شأنه -: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (الطلاق: 4)، ويقول - عزَّ مِن قائل -: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).
ووجه الدلالة: أن الحديثَ في هذه الآيات عن العدة يشمل جميعَ أنواع الفُرقة، كما أن لفظ المطلَّقات في الآية الأولى لفظٌ عام يشمل المختلعة، فتدخل المختلعة في هذا الحُكم.
ثانيًا: من السنَّة: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر أن عدةَ المختلعة عدةُ المطلَّقة، وعن مالك أيضًا أنه بلَغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وابن شِهاب الزهري، كانوا يقولون: عدةُ المختلعة مثلُ عدة المطلقة ثلاثة قروء.
عدة الخلع
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة الخلع، مؤكدًا أن هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.
وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).
وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ فـ عدة الخلع ؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).
الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.
وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟
نوه الدكتور محمد شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات.
الخلع طلاق بائن أم فسخ؟
وأفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع يعد طلاقًا وليس فسخًا بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية في مصر، لافتًا إلى أن المرأة إذا خلعت نفسها في كل مرة يعد طلاقًا، مؤكدًا أن الخلع الواحد يعد طلقة بائنة.
الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.
اترك تعليق