وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتى تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".
اترك تعليق