هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كل ما تريد معرفته عن نفقة المتعة والعدة والزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية


تقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول (نفقة المتعة والعدة والزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية  ) وذلك من خلال باب مستشارك القانوني


والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]

قال البدوي: العديد من الأسئلة الخاصة بإشكاليات وقضايا الأحوال الشخصية تنشأ بناء على ما يحدث من خلافات داخل الأسر المصرية ، والتي تتحول الي مجموعة من التساؤلات التى تشغل الكثير من الآسر المصرية ، وهو ما يمكن أن ينجم عنه عدد لا يستهان به من القضايا بأروقة محاكم الأسرة ، والتي تضطلع بنظر ألاف القضايا ومنها على وجه التحديد القضايا الخاصة بنفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وشروط استحقاقها ، وكيفية تقديرها ، ومتى يسقط حق الزوجة فيها ، وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وهو ما سنجاول الإجابة عنه بشكل مبسط من خلال الإجابة على مجموعة الأسئلة التالية : 

س : ما سند وجوب نفقة الزوجية وشروط استحقاقها ؟
ج : أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه ، وأن يكون عقد الزواج صحيحا ، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج ، فالأجر مقابل الإحتباس .

س : ما هو أساس وكيفية تقدير النفقة ؟
ج : تقدر النفقة وفقاً لحالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته يسراً وعسراً .

س : هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج : تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

س : هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

س : هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق أو الغياب ؟
ج : لا يسقط دين النفقة بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته بوصفه دين ستحق لها وحال الأداء ، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث ، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ، ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة ، أما فى حالة الغياب فتفرض النفقة ، وذلك لأنه لا يمنع غياب الزوج تولى الإنفاق على زوجته. 

س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة ، أو يسارها ، أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية فهي حق لها يثبت متي التزمت بإحتباس نفسها لصالح الزوج وسلمت نفسها اليه .

س : ما هو مقابل المتعة وسبب وجوبها قانونا ؟
ج : المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم ، وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها ، وإنما لعذر يخص المطلق ، وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج ولسبب خارج عن إرادة الزوجة التي تم تطليقها ، والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي :
أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه .
أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة .
ألا يكون الطلاق بسبب يرجع للزوحة وأن تكون هي المتسببة فى الطلاق .

س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة ؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء ، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة ، وهو ما ينفي عنها كونها رضيت بهذا الطلاق . 

س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة ؟
ج : يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة ، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها .

س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة ؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسببها ، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك .

س : كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها ؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.

س : ما هى نفقة العدة ولمن تجب ؟
ج : نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد ، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة ، العدة تجب على جميع المطلقات ، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة ، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج .

س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة ؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض ، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها . 

س : متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها ؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق ، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق ، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة .

س : متى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها ؟
ج : تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها ، لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .  





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق