وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]
أولاً : ما هو الافراج الصحي ؟
فسر قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 486 منه على الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى ، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر ، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية ، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون ، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.
تنص المادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية علي ( إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).
واعمالاً لنص المادة 662 من التعليمات العامة للنيابات الكتابية والمالية والإدارية :
( إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد تنفيذ العقوبة عليه فيجب علي النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
- كما تنص المادة 1462 من التعليمات العامة للنيابات علي أن :
( إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفاً )
س : ما هي الإجراءات التي يتبعها أهالي المسجون ، لتقديم طلب الإفراج الصحي إليه ، خوفًا من تدهور حالته الصحية ؟
على أهالي السجين الحصول على التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه ، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب .
يتم فحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر ، وترفع تقريرها النهائي إلى النائب العام.
يتسلم النائب العام التقرير الطبي للمريض ويقوم بالبت فيه ، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
فى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري ، التي قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
- يعطى القانون الحق للسجين فى الإفراج الصحي بشروط محددة وواضحة ، فالمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( إذا أصيب المتهم بمرض يهدد حياته ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي للتأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير ، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن ، فيعرض على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون ، ويفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعي ، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة النائب العام ، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضي بها ) وتحتسب مدة العلاج ضمن فترة العقوبة المحكوم بها.
ثانياً : ما هو الافراج الشرطي ؟
الإفراج الشرطي فى القانون المصري طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018 ، هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ، ويكون الإفراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطي فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالي :
1- أن نظام الافراج الشرطي له مبررات كإصلاح المحكوم عليه وتأهيله والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوع من التدرج ، كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2- نطاق الافراج الشرطي : ينطبق الافراج الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، فلا يطبق على غيرها من العقوبات ، فلا يطبق على الحبس الاحتياطي ، ولا الإكراه البدني أو المحبوس بحكم غير نهائي ، ويطبق الإفراج الشرطي على جميع المحكوم عليهم ، غير أن القانون المصري استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطي ، وكذلك جرائم العسكريين ، كما نصت المادة 27 من لائحة السجون تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات ، عدا التعاطي والإحراز بغير قصد الإتجار.
س : ما هو السند القانوني للإفراج الشرطي ؟
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : ( يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسة ، وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الأمن العام ، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال ، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل ) ، كما تنص المادة 56 من على أنه : ( لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا وفى المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها )
س : إذن ما هي شروط الإفراج الشرطي ؟
أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية .
أن يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها.
أن يكون سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطي وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطي من مراحل العقاب.
س : متي ينتهي او يلغى قرار الإفراج الشرطي ؟
ينتهى الإفراج الشرطي أما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا اخل بالشروط الاتية:
حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوي السيرة السيئة.
أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
أن يقيم فى الجهة التي يختارها مالم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.
أن يقدم نفسه لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
كما يجوز إلغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم.
إلغاء الإفراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
س : ما هو العفو الرئاسي ؟
أما عن العفو الرئاسي ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014 ، تنص على: ( لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة ، أو تخفيفها ، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ) ، وتضمن البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما : ( العفو عن العقوبة ، والعفو الشامل ).
- هذا وقد حددت المواد 74 ، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها ، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره ، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة ، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة ، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: ( إذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ) .
- كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات ، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.
اترك تعليق