هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه؟ .. تعرف على الإجابة
ردا على سؤال جاء فيه .. ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: انه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. فتفيد لجنة الفتوى بالآتي:

المبادئ:

أولا: أجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة , التي لا تندفع إلا بنزوله , فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

ثانيا: إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا؛ لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح؛ دفعاً للضرر، قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.

وبناء على ما سبق: فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي:

1- ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال .

2- أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة، والمختار في الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} ، وثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» سنن ابن ماجه (2/ 784) والذي بنيت عليه قاعدة " الضرر يزال " فإذا تحقق الضرر في بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرر .

فرفعا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط في واقعة السؤال لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] .

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله أعلم

 

جاء ذلك في الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق