هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

س و ج حول مدى جواز منع الطفل المحضون من السفر
تقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول (الحالات التي يجوز فيها منع الطفل المحضون من السفر ) وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]

الحق في السفر والتنقل في الدستور المصري :

تنص المادة (41) من الدستور على أن: ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون )

 وكان من المقرر أن حق المواطن في الانتقال يعكس رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفل بها الدستور ، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتضى مشروع ، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها ، وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ، ولازم ذلك أن يكون الأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية. 

وقد حفل الدستور بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها ، وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة ومغادرة البلاد ، ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين 

 

ما هي الجهات التي تملك اصدار حق المنع من السفر : 

قرار الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر وترقب والوصول من الأسباب الاحترازية التي كفلها القانون رقم 54 لسنة  2013 ، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994 ، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر ويشمل أيضا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية ، والتي تلجأ إليها عدد من الجهات الرسمية ، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون .

 وحدد قانون المنع من السفر 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر ، وأبرز هذه الجهات ( النائب العام ، وقاضى التحقيقات ، والكسب غير المشروع ، والمخابرات الحربية والعامة ، مساعدي وزير الدخيلة للأمن الوطني ، وفيما نص قانون المنع من السفر:

بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 933 لسنة 2012 ، قرر:

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه. 

المادة الأولى : يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها : المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ ، والنائب العام ، وقاضى التحقيق ، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ومدير إدارة المخابرات الحربية ، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة ، والمدعى العام الاشتراكي ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.

الإجراءات القانونية المتبعة للمنع من السفر : إن صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية ، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية ، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة ، حيث أنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون ، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده ، وتعتبر جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.

متي يجوز ان يمنع الطفل من السفر ؟

  • يجوز منع الطفل من السفر ، حال وجود خلاف بين الأم والأب ، ويرجع هذا إلى خشية أحد الطرفين من قيام الطرف الآخر بخطف الطفل والسفر به إلى الخارج وحرمان الطرف الآخر منه أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد .

  • الآمر الذي بموجبه لابد من البحث عن صياغة قانونية لطلب المنع من السفر المقدم من الأم لمنع طفلها من السفر إلا معها.

  • كما أن المادة السابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن ( يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمآكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاَ للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ).

  • كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على أن ( يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية )

وحددت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الأحوال الشخصية بإجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج .

وحيث أن من شأن سفر الطفل دون حضانة أمه الطالبة يلحق بالطفل أضرارا بالغه وبالطالبة ، حيث يحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التي كفلتها له القوانين المصرية ويحرم الأم الطالبة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية ، وخاصة حقها فى الحضانة والأمومة ، لذا يمنع الطفل من السفر . 

 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق