قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
ان أي محصول تجب فيه الزكاة سواء كان ثوما أو بصلا أو قمحا اذا بلغ النصاب وهو 612 كيلو 4 اردب و2 كيلة
إذا كانت الأرض تسقى بالآلة ولا يعتمد ري المحصول على المطر
فتكون الزكاة نصف العشر يعني 5%
ولو كنت شريكا في الأرض فان النصاب يجب الا يقل لكل فرد من الشركاء عن
فيكون ذلك نصيبك وليس نصيب كل الشركاء بل نصيب الفرد 612 كيلو 4 اردب و2 كيلة
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق