صدر الحكم برئاسة القاضي محمد جميل عبد ربه بحضور عمرو هشام وكيل أول النيابة بأمانة سر وسام حنفي .
قالت المحكمة في حيثياتها , أن المقاول الهارب قام بمزاولة نشاطه التجاري في العقارات خلال عامي 2012 و2018 وأنه قام بإخفاء نشاطه بالكامل رغم خضوعه لضريبة دخل الأشخاص الطبيعية , كما أنه وزوجته تهربا من أداء الضريبة المستحقة على دخل الأشخاص الاعتبارية باعتبارهما شركاء وتبين تحقيقه صافي أرباح قدرها 3 ملايين و376 الف جنيه يستحق عليها ضريبة أرباح تجارية قدرها 732 ألف و200 جنيه وقيامهما بتحقيق أرباح تجارية أخرى قدرها 24 الف جنيه يستحق عليها ارباح تجارية قدرها 4800 جنيه .
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والاعتبار وأن تهربهما من أداء الواجب الوطني القومي يستهدف سلبا من موارد الدولة من حصيلة الضرائب العامة على الدخل باعتبارها من أعمدة الدخل القومي وموردا لازدهار اقتصاده , مما يؤكد أن المتهم خان الأمانة الوطنية بوضاعة وامتهان .
أشارت المحكمة إلى أنه لم تعد تقتصر الضريبة على الهدف المالي وحدها بل اتسعت لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم الدولة الحديثة ويأتي في مقدمة أهدافها تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتعجيل عملية التنمية وإعادة توزيع الدخل ومعالجة الدورات الاقتصادية وتشجيع فروع الانتاج وتحفيز الادخار والاستثمار وفق أولويات التنمية لما ينتج عن التهرب من آثار سيئة في مالية الدولة ومن زعزعة عدالة النظام الضريبي والمساس بحصيلة الضريبة وما ينتج عنها من آثار اقتصادية تؤثر في أوضاع المنتجين وشروط المنافسة فيما بينهما , مما يجعل الالتزام بدفع الضريبة واجبا مقدسا .
اترك تعليق