وأضاف «شلبي» خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " في إجابته عن سؤال: «هل الوديعة عليها زكاة وهل مبلغ الراتب المحول طوال العام عليه زكاة؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكبة، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
اترك تعليق